الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥١ - كتاب اللعان
ومنها: مرسلة ابان، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «لايكون لعان حتّى يزعم أنّه قد عاين»[١].
ومنها: صحيحة الحلبي، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «اذا قذف الرجل امرأته فانّه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلًا يزني بها»[٢].
ومنها: خبر محمد بنسليمان، عن ابيجعفر الثاني (ع) قال: قلت له: «كيف صار الرجل اذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللَّه واذا قذفها غيره أب أو اخ او ولد او غريب جلّد الحدّ او يقيم البيّنة على ما قال؟ فقال: قد سئل أبوجعفر (جعفر بن محمد- خ. فقيه) عن ذلك فقال: إنّ الزوج اذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللَّه، واذا قال: انّه لم يره قيل له: أقم البيّنة على ما قلت، وإلّا كان بمنزلة غيره، وذلك أنّ اللّه تعالى جعل للزوج مدخلًا لايدخله غيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول: رأيت، ولو قال غيره: رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الّذي ترى هذا فيه وحدك، أنت متّهم فلا بدّ من أن يقيم عليك الحدّ الّذي أوجبه اللَّه عليك»[٣].
ونحوه مرسلة محمد بنأسلم الجبلي، عن الرضا (ع)، وزاد: «وإنّما صارت شهادة الزوج أربع شهادات باللَّه لمكان الأربعة الشهداء مكان كلّ شاهد يمين»[٤].
نعم لقائل أن يقول: إنّ ذكر الرؤية هو من باب احد مصاديق العلم فلا مدخل لنفس الرؤية، ولاموضوعية لها او يقول: إنّها معتبرة فيمن تمكن له لا أنّها معتبرة
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١٦، كتاب اللعان، الباب ٤، الحديث ٣
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١٧، كتاب اللعان، الباب ٤، الحديث ٤
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١٧، كتاب اللعان، الباب ٤، الحديث ٥
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١٨، كتاب اللعان، الباب ٤، الحديث ٦