الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٧ - فروع
يستطع فاطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا باللَّه ورسوله وتلك حدود اللَّه وللكافرين عذاب اليم)[١].
(مسألة ١٠- لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض).
وذلك لانحصار الحق فيها.
(وإن لم تصبر رفعت امرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما، ولايجبره على أحدهما ولايطلّق عنه).
بلا خلاف وعليه ادّعي الاجماع وهو العمدة، ويدلّ على بعض الحكم ما في موثقة يزيد الكناسي، عن ابيجعفر (ع) في حديث قال: قلت له: «فإن ظاهر منها ثم تركها لايمسّها إلّاانّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها هل عليه في ذلك شيء؟ قال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فإن رفعته إلى السلطان وقال: هذا زوجي وقد ظاهر منّي وقد أمسكني لايمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام اذا لم يكن له مايعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدّق به، قال: فإن كان يقدر على أن يعتق فإنّ على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسّها ومن بعد ما يمسّها»[٢].
[١] المجادلة( ٥٨): ٣- ٤
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٣٦، كتاب الظهار، الباب ١٧، الحديث ١