الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٥ - فروع
(مسألة ٧- إن تحقق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطئ المظاهرةولايحلّ له حتى يكفّر، فاذا كفّر حلّ له وطؤها ولايلزم كفّارة اخرى بعد وطئها، ولو وطأها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان، والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير).
خلافاً للشيخ والعلّامة كالمحرم، لكن الحقّ حرمة خصوص الوطئ كالحائض، فإنّ التماس في كتاب اللَّه هو كناية عن الوطئ بل قيل: إنّ التفسير به اجماعي، كما انّه مقتضى البرائة واستصحاب بقاء سائر الاحكام بعد العلم بخروج الوطئ.
(وإن كان مشروطاً حرم عليه الوطئ بعد حصول شرطه، فلو علّقه على الوطئ لم يحرم عليه الوطئ المعلّق عليه، ولاتتعلّق به الكفّارة).
كما هو واضح ومرّ بحثه.
(مسألة ٨- اذا طلّقها رجعياً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر).
بلا خلاف بين الاصحاب، ووجهه ظاهر لأنّ المطلّقة ترجع إلى الحالة السابقة بالرجوع.
(بخلاف ما اذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها او كان بائناً، ولو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار).
للأصل ولأنّ المنسبق من الادلة هو غير هذا المورد كما هو المشهور بل لم ينقل