الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٥ - كتاب الظهار
(وفي المظاهرة خلوّها عن الحيض والنفاس، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق).
اجماعاً، ويدل عليه صحيحة حمران كما رأيت وكذا صحيحة زرارة، عن ابيجعفر (ع) في حديث انّه سأله «كيف الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: «أنت عليّ حرام مثل ظهر امّي» وهو يريد بذلك الظهار»[١]. وكذا مرسلة ابنفضال، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «لايكون الظهار إلّاعلى مثل موضع الطلاق»[٢]. فإنّها تدل على اعتبار كل ما اعتبر في الطلاق وهي وإن كانت مرسلة ولكنّها كما في الجواهر معتضدة بفتاوى الأصحاب[٣].
هذا وفي صحيح حمران دلالة على شرطية عدم الاضرار كعدم الغضب ففيها «لايكون ظهار في يمين ولافي اضرار ولا في غضب» وعدم ذكره في الشرائط في اكثر العبارات كالمتن وإن كان دليلًا على عدم الشرطية عندهم كما لايخفى لكنّ المتبع هو النص.
والاستدلال لعدم الشرطية بعموم الكتاب والسنّة وأنّ الخبر الواحد الخاصّ غير قابل لكونه مخصّصاً لعموم الكتاب؛ ففيه: إنّما يتمّ على ذلك المبنى وأمّا على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الّذي عليه مدار الفقه وسيرة الاستنباط ففي الاستدلال ماترى.
لايقال: لابدّ من تخصيص الكتاب بصحيح حمران حتى على القول بعدم جواز
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٠٧، كتاب الظهار، الباب ٢، الحديث ٢
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٠٧، كتاب الظهار، الباب ٢، الحديث ٣
[٣] جواهر الكلام ٣٣: ١٢٣