الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٩ - فرع
ومنها: صحيحة محمد بناسماعيل بنبزيع كما مرّ، قال: سألت أباالحسن الرضا (ع) «عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يردّ اليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. فقلت: فانّه قد روي لنا أنّها لاتبين منه حتّى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك اذاً خلع. فقلت: تبين منه؟ قال: نعم»[١] ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، واتركني فتركها إلّاانّه يقول لها: إن ارتجعت في شيء منه فأنا املك ببضعك»[٢]. ويستفاد منها عدم الحاجة إلى صيغة «بارأتك».
ومنها: مضمرة سماعة، قال: سألته «عن المباراة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وأبارئك، فيقول الرجل لها: فإن انت رجعت في شيء ممّا تركت فأنا احق ببضعك»[٣].
ومنها: ما رواه ابنمسكان عن أبيبصير، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، او تجعل من قبلها شيئاً فيتركها إلّاانّه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعكولايحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّاالمهر فما دونه»[٤].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٦، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٣، الحديث ٩
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٤، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٨، الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٤، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٨، الحديث ٣
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٥، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٨، الحديث ٤