الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٣ - كتاب الخلع والمباراة
مختلعة على كذا» ويكتفي به او يتبعه بقوله: «فانت مختلعة على كذا» لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لايترك).
قد اختلف الاصحاب والفقهاء ٤ في انّه هل يقع الخلع بمجرد صيغة الخلع ام يجب اتباعها بلفظ الطلاقفيه قولان: ذهب عدّة من الاصحاب والفقهاء كجميل بن درّاج والمرتضى وابنالجنيد إلى الاول وجمع آخر منهم كالشيخ وابني زهرة وادريس وجعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابنحذيفة إلى الثاني ومنشأ القولين هو الاختلاف في الروايات، ويدلّ على كفاية مجرّد صيغة الخلع روايات كثيرة:
منها: صحيحة الحلبي، وقد مرّت، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، وخلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقاً» الحديث[١].
ومنها: ما أضمره سليمان بنخالد قال: قلت: «أرأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلّقها وقد كفاه الخلع ولو كان الامر الينا لم نجز طلاقاً»[٢].
ومنها: صحيحة محمد بناسماعيل بنبزيع، قال: سألت أباالحسن الرضا (ع) «عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاقفقال: تبين منه وإن شاءت أن يردّ اليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، فقلت: فإنّه قد روي لنا أ نّها لاتبين منه حتّى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك اذاً خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم»[٣].
ومنها: ما مرّ في خبر زرارة، عن أبيجعفر (ع) قال: «لايكون الخلع حتى تقول:
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٥، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٣، الحديث ٤
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٦، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٣، الحديث ٨
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٦، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٣، الحديث ٩