الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٤ - تذكرة
حقها مطلقا فلايجب اعادتها اذا تاب ورجع عما ارتكبها لعدم الدليل عليه بل الظاهر من الآية عدم وجوبه وأمّا الاتيان بما يوجب النشوز يكون موجباً لسقوط حقها مادام بقائها عليه لقاعدة النشوز فلو رجع عن النشوز تجب الاعادة.
ثم إنّ المراد بالخروج والاخراج المحرّم هل هو مختصّ بما معه قصد عدم العود ام اعم منه وما معه قصد العود ايضاً كالخروج لزيارة الاقرباء وعيادة المرضى كما ورد نظيرها في اخبار عدّة الوفاة فراجعها.
وفي عبارة بعضى الاصحاب ككاشف اللثام اشارة إلى الاختصاص إن لم نقل بظهورها فيه واورد عليه في الجواهر بكونه مخالفاً لمذاق الفقه ولكن يمكن أن يستدل له بظهور الآية الشريفة لأنّ من المعلوم أنّ المراد من الآية الخروج والاخراج رغماً للزّوج والمطلق لا الاعمّ منه ومن الخروج إلى فناء الدار بأن تكون الزوجة للزّوج. وممّا يؤيّد ذلك بل يشهد له هو كلام الفضل بنشاذان على ما حكاه في الجواهر، قال:
«إن معنى الخروج والاخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حقّ باذن زوجها، مثل مأتم وما أشبه ذلك، وإنّما الخروج والاخراج أن