الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٥ - تذكرة
اخرى)[١] وللاخبار المتكاثرة؛ منها: ما رواه سعد بنأبيخلف، قال: سألت أباالحسن موسى (ع) «عن شيء من الطلاق فقال: اذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أ ليس اللّه عزّ وجلّ يقول (لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن) قال: فقال: إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لاتُخرج ولاتَخرج حتّى تطلّق الثالثة فاذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها»[٢].
ومنها: موثقة سماعة، قال: سألته «عن المطلقة أين تعتدّ؟ قال: في بيتها لاتخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولاتخرج نهاراً، وليس لها أن تحجّ حتى تنقضي عدّتها»، وسألته «عن المتوفى عنها زوجها أ كذلك هي؟ قال: نعم وتحجّ انشاءت»[٣].
ومنها: موثقة اسحاق بنعمّار، عن أبيالحسن (ع) قال: سألته «عن المطلّقة أين تعتدّ؟ فقال: في بيت زوجها»[٤].
ومنها: ما رواه أبوالصباح الكناني، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «تعتدّ المطلّقة في بيتها ولاينبغي للزوج اخراجها ولاتخرج هي»[٥].
[١] الطلاق( ٦٥): ٦
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢١٦، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٠، الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢١٥، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٩، الحديث ١
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢١٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٨، الحديث ٤
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٢١٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٨، الحديث ٥