الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٧ - تذكرة
ثم انّه يشترط في ارث المطلقة في حال المرض طول السنة امور ثلاثة:
الأوّل: أن لاتتزوج المرأة، فلوتزوج بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج لم ترثه بلاخلاف بل ادّعى صاحب الجواهر الاجماع بقسميه عليه، ويدل عليه مضافاً إلى ما ذكر روايات خاصة:
منها: ما رواه أبو الورد عن أبيجعفر (ع) قال: «اذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لاترثه»[١].
ومنها: مرسلة عبدالرحمن بنالحجاج، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «في رجل طلّق امرأته وهو مريض، قالإن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته، وإن كانت تزوّجت فقد رضيت بالّذي صنع، لا ميراث لها» إلى غيرها من الاخبار[٢].
الثانى: أن لايبرأ الزوج من المرض الّذي طلقها فيه فلو برء منه ثم مات لم ترثه إلّافي العدّة الرجعيّة بلاخلاف بل ادّعى صاحب الجواهر الاجماع بقسميه عليه ويدل عليه روايات:
منها: ما رواه ابوالعباس عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «اذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها، إلّاأن يصح منه؛ قال قلت: فإن طال به المرض؟ فقال: ما بينه وبين سنة»[٣].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٢٢، الحديث ٥
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٣، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٢٢، الحديث ٦
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٥١، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٢٢، الحديث ١