الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٣ - القول في عدة وطئ الشبهة
(مسألة ٧- لو طلّق زوجته بائناً ثم وطئها شبهة اعتدّت عدّة اخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدم في المسألة السابقة).
لايخفى أنّ حكم المسألة مشترك بين البائن والرجعي لعدم الخصوصية، إلّاأنّ الجمع بين الشبهة والرجعي إنّما يكون مبنياً على عدم كون مطلق الوطئ رجوعاً وأنّ تحقق الرجوع منوط بالقصد وإلّا فمع تحقق الرجوع بمطلق الوطئ فالجمع غير محقق ولمّا أنّ مختار المتن في مسألة الرجوع كونه رجوعاً مطلقا وإن قصد به عدم الرجوع فاختص البائن بالذكر.
(مسألة ٨- الموجب للعدّة امور: الوفاة والطلاق بأقسامه، والفسخ بالعيوب، والانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع، والوطئ بالشبهة مجرداً عن العقد أو معه، وانقضاء المدّة أو هبتها في المتعة، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلّاالاوّل).
وذلك قضاءً لاطلاق قوله تعالى (والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)[١] وللروايات الخاصة.
فرع: إن حملت المرأة بتلقيح نطفة الزوج او غيره شبهةً بلا دخول فهل عليها العدّة أم لا؟ الحق هو عدم الاعتداد مطلقاً لأنّ الحصر في «إنّما العدّة من الماء» هو اضافي في مقابل الايلاج بلا ماء فيرجع إلى «إنّما العدة من الماء مع الدخول» ولذا سئل الراوي «فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل فقال (ع): «اذا ادخله وجب الغسل
[١] البقرة( ٢): ٢٣٤