الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨١ - القول في عدة وطئ الشبهة
ولايخفى ما في الاستدلال بهما لانهما يوجبان العدة في غير محل الفرض الذي لاعدة فيه اجماعاً فإنّ الروايتين تقتضيان العدة على المزني بها للزاني والعدّة إنّما جعلت- في الموارد التي حكم بها مثل الطلاق والفسخ وسائر الموارد- لغير الزوج والواطي فإنّ الزوج المطلّق يجوزله تزويج زوجته المختلعة في اثناء العدّة ويجوز للفاسخ التّزوج في عدة فسخه وكذا في المتعة يجوزله تزويج المتمتّع بها في عدّة نفسه بعد انتهاء المدّة او هبتها، فالعدّة إنّما جعلت للغير في نكاحه للمعتدّة لالنفس الزوج في المعتدة عنه والزّواج بعد الزنا ليس باولى من الزواج في عدّة الطلاق والفسخ والمتعة.
ومن ذلك يظهر أنّ الروايتين ليستا بصددبيان العدّة المعهودة بل ليس بازيد من التكليف بالانتظار إلى استبراء الرّحم، سوا كان تحريميّاً او تنزيهياً إن لم يكن ارشاداً.
لايقال: إنّ حكمة العدّة وهي عدم اختلاط المياه موجودة هنا.
فإنّه يقال: إنّه حكمة لاعلّة، هذا أولًا، وثانياً أنّ اختلاط المياه بالنسبة إلى الزوج نفسه غير معقول والرّواية الاولى ايضاً ظاهرة في الاعتداد باستبراء رحمها من ماء فجور الزاني نفسه، فالرواية الثانية وإن كانت ظاهرة في الاستبراء من نطفته ونطفة غيره ولكن علّله بعده بقوله «اذ لايُؤمن منها أن تكون قد احدثت مع غيره حدثاً كما احدثت معه» فإنّ التعليل دالّ على احتمال ماء الغير في الرّحم ولكن الاصل عدمه ما لم يقم عليه حجّة، فالعدة إن كانت، إنّما تكون للزاني نفسه ومعه لايعقل اختلاط المياه، مضافاً إلى ضعف سند الرواية الثانية، وأمّا الرواية الاولى وإن كانت بطريق الكليني مرسلة ولكنّها صحيحة بطريق الشيخ مع أنّهما مطلقتان شاملتان للحائل والحامل واختصاصه بالحائل غير تمام.
هذا كله مضافاً إلى أنّ المستفاد من قوله تعالى: (فما لكم عليهن من عدّة)[١]
[١] الأحزاب( ٣٣): ٤٩