الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥ - فروع
أنّ على الرجل الصداق، وأنّ بيده الجماع والطلاق وتلك السنة»[١].
ومنها: ما عن محمد بنقيس عن ابيجعفر (ع) «أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنّة، ووليت حقاً ليست باهله، فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة»[٢].
إلى غيرهما من الروايات. ولزوم رجوعها إلى الحاكم في مفروض المسألة الذي لايرى الوليّ المصلحة في الطلاق، لا وجه له، فإنّه كاخبار الاجنبي بذلك لعدم الولاية على الزوجة التي لها الطلاق بحكم الحرج كما لايخفى.
منها: إن كان الزوج سفيها وليس له رشد وليس في طلاقه مصلحة له ولايرى الولي أنّ المصلحة في الطلاق، ولكن في دوام النكاح حرج على الزوجة فالكلام الكلام. ولافرق بين كون الحرج مادّياً او روحيّاً ودينيّاً كالاعتياد بالمواد الافيونية والمخدّرة في الزوج او سوء العمل فيه على حد يوجب الحرج عليها؛ نعم يقع الكلام في أنّ الطلاق بيد من؟
والحقّ هو جوازه من جانبها كما مرّ ولاوجه للقول بلزوم طلاق الامام، لأنّ الحاكم له الولاية على الغائب والممتنعوالزوج هنا ليس له الطلاق فلاوجه لكونه للامام، نعم الرجوع اليه يفيد في اثبات الحرج.
ثمّ إن كان المجنون ادوارياً ويمتنع عن الطلاق في زمان عقله، فهل يجوز لوليه الطلاق في جنونه اذا رأى فيه المصلحةالجواز ليس ببعيد لانّه مع وجود المصلحة فيه وامتناعه عنه في زمان عقله ووجود المصلحة فيه في نظر الوليّ، يشمله اطلاق الاخبار ولاوجه للمنع. هذا مضافاً إلى احتمال ظهور رواية ابيخالد القمّاط فيه، بناءاً
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٤٢، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٢٨٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٩، الحديث ١