الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٠ - مسألة في حداد الأمة
وفيهما ما لايخفى، أمّا الأوّل فإنّ التربّص لأن لاتتزوّج فهو واجب مقدّمي توصلي والاطاعة في مثله بالتوصّل كيفما كان، وعبادية الاعتداد كما ترى.
وأمّا عدّة الوفاة في زوجة الغائب بلوغ الوفاة لا من حينها على المشهور بل عن الناصريات الاتفاق عليه بل عن السرائر والتحرير نفي الخلاف وعن ابنالجنيد أنّها كالطلاق من حينها وعن الشيخ في التهذيب التفصيل بين المسافة القريبة كيوم اويومين او ثلاثة والبعيدة فالاولى تعتدّ من حين البلوغ ومستند الكلّ الاخبار، فهي على طوائف ثلاث:
الاولى: الدالّة على أنّ العدّة من حين بلوغ الخبر وهي كثيرة، منها: صحيحة زرارة، عن ابيجعفر (ع) قال «إن مات عنها- يعني وهو غائب- فقامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً، لأنّ عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ»[١].
ومنها: صحيحة ابنمسلم عن أحدهما (ع) «في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته»[٢].
ومنها: صحيحة أبيالصباح، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم»[٣].
ومنها: صحيحة الفضلاء عن أبيجعفر (ع) انّه قال «في الغائب عنها زوجها اذا توفّي قال: المتوفّي عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لانّها تحدّ عليه (له خ ل)»[٤].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٩، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٨، الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٨، الحديث ٢
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٨، الحديث ٣