الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٣ - فصل في عدة الفراق طلاقا كان او غيره
اجماعي، ويدل عليه الاخبار الدالّة على أنّ الملاك في العدّة والمهر والغسل التقاء الختانين، وكذا الدالّة على أنّ الاعتبار في تلك الاحكام بمثل الدخول والوطئ والاتيان. فالطائفة الاولى ثلاثة وهي صحيح الحلبي عن ابيعبداللَّه (ع) «في رجل دخل بامرأة قال: اذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة»[١].
وصحيح حفص بنالبختري، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «اذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل»[٢] وخبره ايضاً، عن ابيعبداللَّه (ع) «في رجل دخل بامرأة، قال: اذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة»[٣].
وأمّا الطائفة الثانية فكثيرة فمنها: صحيحة داود بنسرحان، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «اذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر»[٤].
ومنها: صحيحة محمد بنمسلم، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «سألته عن الرجل والمرأة، متى يجب عليهما الغسل؟ قال: اذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم»[٥].
ومنها: صحيحة عبداللَّه ابنسنان عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «ملامسة النساء هي (هو خ. ل) الايقاع بهنّ»[٦].
ومنها: خبر ابن مسلم، قال: سألت ابا جعفر (ع) «متى يجب المهر؟ قال: اذا دخل بها»[٧].
[١] وسائل الشيعة ٢١: ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ٣
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ٤
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٣٢٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ٨
[٤] وسائل الشيعة ٢١: ٣٢٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ٥
[٥] وسائل الشيعة ٢١: ٣٢٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ٩
[٦] وسائل الشيعة ٢١: ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ٢
[٧] وسائل الشيعة ٢١: ٣٢٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ٧