الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٢ - فصل في عدة الفراق طلاقا كان او غيره
عزّوجلّ جعل للحبل وقتاً فليس بعده ارتياب.
رابعتها: ترجيح الطائفة الاولى بمخالفتها للعامّة. هذا كلّه مع موافقتها للشهرة، وفي الجواهر بعد الجواب عن الكتاب قال: «وأمّا الاخبار فمع رجحان غيرها عليها من وجوه، منها مخالفة العامّه، لابأس بحملها على ارادة من بلغت سنّ الحيض ولكن لم تحض، او انقطع حيضها ولكن لم تبلغ سنّ اليأس»[١].
هذا كله في اصل المسألة وقد ظهر ممّا ذكرنا فيه أنّ مورد عدم العدّة هو الدخول قبل البلوغ الّذي يكون محرّماً وما في صحيحة عبدالرحمن وموثقته بالتفسير بعدم بلوغ التسع وانّه الحدّ فالظاهر انّه من باب المثال والقدر المتيقّن، وما في شرح النافع للسيّد السند من كون مورد الروايات التي لاتحيض مثلها وهي الاعم ممّا قبل التسع والزائد عليه فليس الموضوع الصغيرة وقبل التسع، ففيه أنّ ذلك شبه اجتهاد في مقابل النص وهو صحيح عبدالرحمن بل ومرسلة جميل وغيرهما.
(سواء بانت في ذلك كله بطلاق او فسخ او هبة مدّة او انقضائها).
قضاءً لاطلاق الروايات. نعم عدّة الوفاة خارجة عن الاطلاق والضابطة قضاءً للاخبار الدالّة عليه عند ذكر المسألة إن شاءاللَّه تعالى.
(مسألة ٢- يتحقق الدخول بايلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً وان لمينزل، بل وان كان مقطوع الأنثيين).
لاخلاف في تحقق الدخول بادخال الحشفة قبلًا وإن لمينزل، بل الظاهر انّه
[١] جواهر الكلام ٣٢: ٢٣٥