الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٢ - القول في العدد
الجواهر من تعريفه بقوله «ومعناها شرعاً ايام تربّص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج او ذى الوطئ المحترم بفسخ او طلاق او موت او زوال اشتباه بل والامة اذا كانت الفرقة عن نكاح او وطئ شبهة» وإن كان خالياً عن ذلك الاشكال لكنّه تعريف بفهرسة من المفردات المصاديق وكيف كان فالامر سهل لأنّ الغرض في هذه التعاريف هو شرح الاسم.
والاصل فيها قبل الاجماع، الآيات والاخبار، أمّا الاولى فقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْروفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[١].
وقال تعالى في عدة الوفاة: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيَما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)[٢] وقال ايضاً: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ) الآية[٣].
وقال: (وَأُوْلاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية[٤].
[١] البقرة( ٢): ٢٢٨
[٢] البقرة( ٢): ٢٣٤
[٣] الطلاق( ٦٥): ١
[٤] الطلاق( ٦٥): ٤