الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٩ - القول في أقسام الطلاق
ونحوها خبر الحلبي[١] بعد تقييدهما بكون الطلاق مرّتين. ولما تسمعه من استفاضة النصوص المشتمل بعضها على تفسير الآية بما لايشمل العقد المنقطع فضلًا عنهما بقرينة قوله تعالى: (فان طلّقها).
واحترزنا بالدائم عن نكاح المتعة، فالتحليل غير حاصل به كالسابقين اتفاقاً ويدل على اعتباره الكتاب والسنّة، أمّا الكتاب فلقوله تعالى (فان طلّقها) والطلاق غير متحقق في المتعة، ومن السنّة صحيح محمد بن مسلم، عن احدهما (ع) قال: سالته «عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ثمّ تمتّع فيها رجل آخر هل تحلّ للاوّل؟ قال: لا»[٢].
و خبر حسن الصيقل قال: سألت أباعبداللَّه (ع) «عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً لاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره وتزوّجها رجل متعة، أيحلّ له أن ينكحها؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه»[٣].
وخبر هشام بنسالم، عن ابيعبداللَّه (ع) «في رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت ثمّ تزوّجها رجل آخر متعة هل تحلّ لزوجها الاوّل؟ قال: لا، حتى تدخل فيما خرجت منه»[٤].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٦٦، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٢٧، الحديث ٣
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٣١، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٩، الحديث ٢
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٣١، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٩، الحديث ١
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ١٣١، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٩، الحديث ٣