الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٦ - القول في أقسام الطلاق
اليائسة، وفيها اقوال ثلاثة ثالثها وهو المشهور التفصيل بين القرشية بل هي والنبطية وغيرها بالخمسين في الغير والستين في القرشية والملحقة بها، وهو مقتضى الجمع بين الروايات، وأمّا التفصيل بين العبادات فالخمسون والعدّة فالستون فليس بازيد من احتمال جمعٍ في الاخبار وهو جمع بلا شاهد ويكون تبرعيّاً كما سيظهر، ومنشأ الاختلاف هو الروايات فإنّها ايضاً على طوائف ثلاث، فمنها دالّة على الخمسين مطلقاً وهي صحيحة عبدالرحمن بنالحجاج كما مرّت آنفا[١] وما عنه، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة»[٢]. وما عن احمد بنمحمد بنابينصر، عن بعض أصحابنا قال: قال ابوعبداللَّه (ع) «المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة»[٣].
ومنها: ما يدلّ على الستين مطلقا وهي ما عن عبدالرحمن بنالحجاج ايضاً قال: سمعت أباعبداللَّه (ع) يقول: «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض. قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: اذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض». الحديث[٤].
وما عنه، عن ابيعبداللَّه (ع) في حديث قال: «قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض؟ قال: اذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض»[٥].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ٤
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٣٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٣٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ٣
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣، الحديث ٥
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٣٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ٨