الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٤ - القول في أقسام الطلاق
ممّا يوهن النسبة وبوهنها يقوى احتمال الانصراف.
(الثاني: طلاق الصغيرة اي من لمتبلغ التسع وان دخل بها).
ويدل عليه الاخبار، منها: صحيحة حمّاد بنعثمان، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: سألته «عن التي قد يئست من المحيض والتي لايحيض مثلها، قال: ليس عليها عدّة»[١].
ومنها: مرسلة جميل بندراج، عن بعض اصحابنا، عن أحدهما (ع) «في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ ولايحمل مثلها، فقال: ليس عليها عدّة وإن دخل بها»[٢].
وكذا مرسلته الأخرى عن احدهما (ع) «في الرجل يطلّق الصبية التي لمتبلغ ولايحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما»[٣].
ومنها: صحيحة عبدالرحمن بنالحجّاج قال: قال أبوعبداللَّه (ع): «ثلاث يتزوّجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لاتحيض، قال: قلت: وما حدّها؟ قال: اذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، والتي لميدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض، قلت، وما حدّها؟ قال: اذا كان لها خمسون سنة»[٤]. ومع تلك الاخبار كما لاكلام ولابحث في اصل المسألة فكذلك في العمومية للدخول، وفي الجواهر وإن دخل بها للأمن من اختلاط المائين.
وإنّما البحث والكلام في أنّ الحدّ هل هو عدم البلوغ وعدم الحمل او عدم الوصول
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ٢
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ٣
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ٤