الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٤ - تنبيه
ومنها: صحيحة شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبداللَّه (ع) في حديث قال: قلت: «فطلّقها ثلاثاً في مقعد. قال: تردّ إلى السنّة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة»[١].
ومنها: خبر عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبداللَّه (ع): «إنّ أصحابنا يقولون: إنّ الرجل إذا طلّق امرأته مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنّهم كانوا يقولون: إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فإنما هي واحدةفقال:
هو كما بلغكم»[٢] إلى غيرها من الروايات فراجع إن شئت[٣].
الطائفة الثالثة: ما يدل على البطلان جميعاً وموردها مورد الطائفة الثانية فلا فرق بينهما مورداً وإنما الفرق في الحكم فهذه دالّة على خلاف المشهور وتلك دالة على المشهور.
منها: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبداللَّه (ع) قال: «من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب اللَّه عزّوجلّ ردّ إلى كتاب اللَّه عزّوجلّ. وذكر طلاق ابن عمر»[٤].
اللهم إلّاأن يقال من المحتمل أن يكون المراد من قوله «فليس بشيء» نفي شيئيّة
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٦٢، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٢٩، الحديث ٤
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٦٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٢٩، الحديث ٧
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٦٤، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٢٩، الحديث ١١، و ١٢ و ١٣ و ١٦ و ٢٨ و ٣٠
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٦٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٢٩، الحديث ٨