إرشاد الطالب في شرح المكاسب
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
الأُمور المعتبرة في إنشاء البيع
٥ ص
(٣)
في أنّ العقود أسباب توقيفية
١٤ ص
(٤)
الأُمور المعتبرة في إنشاء البيع
٢٠ ص
(٥)
في تقديم الايجاب على القبول
٢٥ ص
(٦)
الموالاة بين ايجاب العقد وقبوله
٣٧ ص
(٧)
اعتبار التنجيز في العقد
٤١ ص
(٨)
التعليق في العقود
٤٥ ص
(٩)
اعتبار التطابق بين إيجاب العقد وقبوله
٥٥ ص
(١٠)
الشرائط المعتبرة في المتعاقدين
٥٩ ص
(١١)
اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٦٣ ص
(١٢)
تبعيض العقد في الصحة والفساد
٦٥ ص
(١٣)
العقد عند اختلاف المعاقدين
٦٨ ص
(١٤)
ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
٦٩ ص
(١٥)
قاعدة ما يضمن بصحيحه
٧٣ ص
(١٦)
المدرك للضمان
٨١ ص
(١٧)
لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد وعلمه به
٨٧ ص
(١٨)
ضمان العين في الإجارة الفاسدة
٨٨ ص
(١٩)
ما يمكن به نقض القاعدة
٩١ ص
(٢٠)
عدم ضمان الأمين
٩٦ ص
(٢١)
وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد
٩٧ ص
(٢٢)
ضمان المنافع في المقبوض بالعقد الفاسد
١٠٠ ص
(٢٣)
الضمان بالمثل أو القيمة
١١٠ ص
(٢٤)
في المثلي والقيمي
١١٣ ص
(٢٥)
ما هو الاصل فيما يشك في كونه مثلياً أو قيمياً
١١٨ ص
(٢٦)
ضمان المثليّ بالمثل
١٢١ ص
(٢٧)
الضمان في المثليّ والقيميّ
١٢٤ ص
(٢٨)
إذا لم يوجد المثل إلّاباكثر من ثمن المثل
١٢٥ ص
(٢٩)
جواز المطالبة في بلد التلف وغيره
١٢٨ ص
(٣٠)
تعذّر المثل في المثلي
١٢٨ ص
(٣١)
ضمان القيميّ بالقيمة
١٤٥ ص
(٣٢)
صحيحة أبي ولّاد
١٥٢ ص
(٣٣)
محلّ الاستشهاد في صحيحة أبي ولّاد
١٥٣ ص
(٣٤)
تعيين القيمة
١٥٨ ص
(٣٥)
بدل الحيلولة
١٦٨ ص
(٣٦)
حكم معاملة الصبيّ
١٨٨ ص
(٣٧)
عمد الصبي وخطؤه سيّان
١٩٥ ص
(٣٨)
حكم معاملة الصبيّ
٢٠٠ ص
(٣٩)
في اعتبار قصد مدلول العقد
٢٠٩ ص
(٤٠)
في اعتبار تعيين من له البيع
٢١٣ ص
(٤١)
في تعيين من يكون له البيع والشراء
٢١٥ ص
(٤٢)
الاختيار والإكراه
٢٢٢ ص
(٤٣)
اعتبار الاختيار وعدم الإكراه في المعاملات
٢٢٧ ص
(٤٤)
بيع المكره
٢٣٠ ص
(٤٥)
المعتبر في صدق الإكراه
٢٣٤ ص
(٤٦)
عدم اعتبار العجز عن التورية
٢٣٥ ص
(٤٧)
الإكراه والتمكن على التورية
٢٣٨ ص
(٤٨)
الإكراه وإمكان التخلّص عن ضرره
٢٤٣ ص
(٤٩)
الإكراه على أحد الفعلين
٢٤٧ ص
(٥٠)
إكراه أحد الشخصين على فعل واحد
٢٥٣ ص
(٥١)
صور تعلّق الإكراه
٢٥٤ ص
(٥٢)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٢٥٧ ص
(٥٣)
الإكراه على الطلاق 261
٤٥٥ ص
(٥٤)
لحوق الاجازة بعقد المكره
٢٦٥ ص
(٥٥)
الرضا المتأخّر ناقل أو كاشف
٢٧٦ ص
(٥٦)
هل يكفي في صحة بيع المكره لحوق رضاه به باطناً أو لا؟
٢٧٩ ص
(٥٧)
بيع الفضولي
٢٨٣ ص
(٥٨)
عدم خروج العقد عن الفضوليّة بالرضا الباطني
٢٨٥ ص
(٥٩)
المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي
٢٩٢ ص
(٦٠)
الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٢٩٥ ص
(٦١)
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٢٩٨ ص
(٦٢)
المناقشة في الاستدلال بفحوى صحّة نكاح الفضولي
٣٠٠ ص
(٦٣)
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بما ورد في المضاربة
٣٠٥ ص
(٦٤)
ما ورد في اتّجار غير الوليّ في مال اليتيم
٣١٢ ص
(٦٥)
التأييد برواية ابن أشيم لصحة بيع الفضولي
٣١٦ ص
(٦٦)
التأييد بصحيحة الحلبي لصحّة بيع الفضولي
٣١٨ ص
(٦٧)
موثّقة عبداللَّه
٣٢٠ ص
(٦٨)
الاستدلال باخبار تحليل الخمس
٣٢٢ ص
(٦٩)
المناقشة في الاستدلال بآية التجارة عن تراض
٣٢٧ ص
(٧٠)
الاستدلال بالروايات لبطلان بيع الفضولي
٣٣٠ ص
(٧١)
المناقشة في الاستدلال بالروايات
٣٣٢ ص
(٧٢)
المناقشة في دليل العقل
٣٣٨ ص
(٧٣)
كلام المحقق النائيني قدس سره
٣٤١ ص
(٧٤)
الوجه المنسوب إلى السيّد بحر العلوم
٣٤٣ ص
(٧٥)
بيع الفضولي مع سبق المنع عنه
٣٤٤ ص
(٧٦)
بيع الفضولي لنفسه
٣٤٧ ص
(٧٧)
جريان الفضولي في بيع الكلّي
٣٧٠ ص
(٧٨)
جريان الفضولي في المعاطاة
٣٨٠ ص
(٧٩)
إنّ المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك
٣٨٢ ص
(٨٠)
الإشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناءً على الاباحة
٣٨٣ ص
(٨١)
الإجازة وحكمها
٣٨٦ ص
(٨٢)
اعتبار الإجازة بنحو الكشف أو النقل
٣٩٨ ص
(٨٣)
الثمرة على الكشف الحقيقي
٤٠٩ ص
(٨٤)
الثمرة بين الكشف الحقيقىّ والحكميّ
٤١٠ ص
(٨٥)
الثمرة بين الكشف والنقل
٤١٥ ص
(٨٦)
النذر المشروط وحكمه 428
٤٥٥ ص
(٨٧)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء وما يرد عليها
٤٣٠ ص
(٨٨)
الثمرة بين الكشف والنقل
٤٣٤ ص
(٨٩)
في الإجازة
٤٣٨ ص
(٩٠)
حكم الإجازة المسبوقة بالردّ
٤٤٣ ص
(٩١)
الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٤٤٦ ص
(٩٢)
إجازة البيع ليست إجازة للقبض
٤٤٧ ص
(٩٣)
الإجازة ليست فورية 450
٤٥٥ ص
(٩٤)
المناقشة في دليل العقل
٣٣٨ ص
(٩٥)
كلام المحقق النائيني قدس سره
٣٤١ ص
(٩٦)
الوجه المنسوب إلى السيّد بحر العلوم
٣٤٣ ص
(٩٧)
بيع الفضولي مع سبق المنع عنه
٣٤٤ ص
(٩٨)
بيع الفضولي لنفسه
٣٤٧ ص
(٩٩)
جريان الفضولي في بيع الكلّي
٣٧٠ ص
(١٠٠)
جريان الفضولي في المعاطاة
٣٨٠ ص
(١٠١)
إنّ المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك
٣٨٢ ص
(١٠٢)
الإشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناءً على الاباحة
٣٨٣ ص
(١٠٣)
الإجازة وحكمها
٣٨٦ ص
(١٠٤)
اعتبار الإجازة بنحو الكشف أو النقل
٣٩٨ ص
(١٠٥)
الثمرة على الكشف الحقيقي
٤٠٩ ص
(١٠٦)
الثمرة بين الكشف الحقيقىّ والحكميّ
٤١٠ ص
(١٠٧)
الثمرة بين الكشف والنقل
٤١٥ ص
(١٠٨)
النذر المشروط وحكمه
٤٢٨ ص
(١٠٩)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء وما يرد عليها
٤٣٠ ص
(١١٠)
الثمرة بين الكشف والنقل
٤٣٤ ص
(١١١)
في الإجازة
٤٣٨ ص
(١١٢)
حكم الإجازة المسبوقة بالردّ
٤٤٣ ص
(١١٣)
الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٤٤٦ ص
(١١٤)
إجازة البيع ليست إجازة للقبض
٤٤٧ ص
(١١٥)
الإجازة ليست فورية
٤٥٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧ - الموالاة بين ايجاب العقد وقبوله

ومن جملة شروط العقد: الموالاة بين إيجابه وقبوله‌ ذكره الشّيخ في المبسوط في باب الخلع، ثمّ العلّامة والشّهيدان والمحقّق الثّاني، والشّيخ المقداد. قال الشّهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، وهي مأخوذة من اعتبار الاتّصال بين الاستثناء والمستثنى منه، وقال بعض العامّة: لا يضرّ قول الزّوج بعد الإيجاب:

الحمد للَّه والصلاة على رسول اللَّه، قبلت نكاحها ومنه الفوريّة في استتابة المرتدّ [١].

فيعتبر في الحال، وقيل: إلى ثلاثة أيّام ومنه: السّكوت في أثناء الأذان [٢].

فإن كان كثيراً أبطله ومنه السّكوت الطّويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها، وكذا التشهّد ومنه تحريم المأمومين في الجمعة [٣] قبل الرّكوع، فإن تعمّدوا أو نسوا حتّى ركع فلا جمعة واعتبر بعض العامّة تحريمهم معه قبل الفاتحة ومنه الموالاة في التّعريف [٤] بحيث لا ينسى أنّه تكرار والموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدّة استؤنفت ليتوالى، انتهى.

أقول: حاصله أنّ الأمر المتدرّج شيئاً فشيئاً إذا كان له صورة اتّصالية في العرف فلا بدّ في ترتّب الحكم المعلّق عليه في الشّرع من اعتبار صورته الاتّصالية [١] أي‌من اعتبار الاتصال وجوب الفورية في توبة المرتد، حيث يجب عليه المبادرة إليه بعد طلب التوبة منها، وقيل: عليه الإجابة إلى ثلاثة أيام.

[٢] أي‌من اعتبار الاتصال السكوت الحاصل في أثناء الأذان فاللازم أن يكون قليلًا فإن كان كثيراً أبطله.

[٣] يعني من اعتبار الاتصال لزوم دخول المأمومين في صلاة الجمعة قبل ركوع الإمام.

[٤] يعني من اعتبار الاتصال لزوم المولاة في تعريف اللقطة، بأن تعرف على نحو لا ينسى في كل مرة أنه تكرار للتعريف السابق.