إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٤ - الإكراه على بيع عبد من عبدين
حل ما فيه الخمس للوارث والمورث لا يضمن الخمس، حيث إنه لم يدفعه ليضمن إتلافه، وهكذا.
ويشهد أيضاً على أن من وصله مالٌ تعلق به الخمس مكلف بإخراجه صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام «في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدّي خمسنا ويطيب له»[١]. وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس»[٢]. وفي موثقة عمار عن أبي عبداللَّه عليه السلام «أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا، إلّاأن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت»[٣]. وفي صحيحة ابن أبي نصر قال: «كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس اخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة، فكتب: بعد المؤنة»[٤]... إلى غير ذلك.
نعم، ورد في بعض روايات التحليل بالإضافة إلى من تعلق الخمس بيده ولكن مدلولها تحليل شخصي لا يمكن التعدي أو استفادة الحكم الكلي، كروايتي مسمع بن عبدالملك وعلي بن مهزيار.
ثم إنّ الروايات الواردة في تحليل الخمس للشيعة قد تذكر شاهداً لتمام شراء الفضولي بلحوق الإجازة به، بل قيل: إن التحليل إجازة بنحو الكشف كما هو مقتضى
[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٨، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨.
[٢] المصدر السابق: ٤٨٧، الحديث ٦.
[٣] المصدر السابق: ٥٠٦، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٨، الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول.