إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٧ - الإكراه على بيع عبد من عبدين
وربّما يقال بظهور الثّمرة في تعلّق الخيارات [١] وحقّ الشّفعة [٢] واحتساب مبدأ الخيارات [٣] ومعرفة مجلس الصرف والسلم والأيمان والنّذور [٤] المتعلّقة بمال البائع أو المشتري، وتظهر الثمرة أيضاً في العقود المترتّبة على الثّمن أو المثمن، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
[١] كما إذا تغيّرت القيمة السوقيّة أو تعيّب المبيع بعد العقد وقبل الإجازة ولم يعلم به المشتري الأصيل حتّى أجاز المالك، فإنّه على النقل يثبت له خيار الغبن أو خيار العيب؛ لكون المبيع عند تحقق البيع معيوباً أو مشتريه مغبوناً، بخلاف القول بالكشف الحقيقي، بمعنى كون الشرط في تمام البيع تعقّبه للإجازة كما لا يخفى.
[٢] كما إذا باع الفضولي نصف الأرض المملوكة للغير من زيد بنحو المشاع، ثم باع مالكها نصف تلك الأرض من آخر، ثم أجاز بيع الفضولي فإنه بناءً على مسلك الكشف لا يثبت حق الشفعة لمن اشترى نصفها المشاع من مالكها، حيث إنّ تملك المشتري من البائع الفضولي نصف الأرض كان قبل تملّكه، بل يثبت حق الشفعة للمشتري من البائع الفضولي، بخلاف القول بالنقل فإنه عليه تثبت الشفعة للمشتري من المالك.
[٣] أمّا خيار الحيوان فإنّ مبدأه على النقل حين الإجازة؛ لأنّ مشتري الحيوان يصير حينها صاحباً له، بخلاف الكشف الحقيقي فإن كونه صاحباً له من زمان العقد. وأما مبدأ خيار المجلس أو القبض المعتبر في بيع الصرف أو السلم فبناءً على أن الإجازة شرط متأخّر يكون تحقق البيع بشرائطه حين الإجازة، كما هو الحال على النقل والكشف الحكمي.
والحاصل: أنّ مجلس البيع أو القبض مجلس حصول الإجازة، إلّاعلى الكشف الحقيقي، بمعنى كون الشرط في تمام البيع هو تعقبه للإجارة فإنّه على ذلك الكشف يكون مجلس البيع مجلس العقد كما لا يخفى.
[٤] فإنه إذا حلف المشتري الأصيل التصدّق بالمبيع قبل الإجارة ثم أجاز المالك