إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٦ - الإكراه على بيع عبد من عبدين
عن موت الشّاة أو ذبحه وإتلافه.
نعم ما ذكره أخيراً من تجدّد القابليّة بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة: لبطلان العقد ظاهراً على القولين.
وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط.
وبالجملة، فباب المناقشة وإن كان واسعاً إلّاأنّ الأرجح في النّظر ما ذكرناه، من بائعها فضولًا وتلفها قبل إجازة مالكها، ويصحّ هذا الشراء بإجازته على الكشف دون النقل.
فقد تحصل من جميع ما تقدم أنه لا يمكن الأخذ بالأخبار الخاصة في إثبات الثمرة في الموارد الثلاثة المتقدمة أو عدم ثبوتها، والصحيح أنه يمكن إثبات الثمرة بين النقل والكشف في الموردين الأولين بالأخذ بإطلاق حل البيع و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فان مقتضاهما تمام بيع الفضولي بالإجازة على الكشف الحقيقي. ولا يمكن تصحيحه بها على النقل والكشف الحكمي؛ لأنّ مع سقوط الأصيل عن قابلية المالكية لا يمكن جعل الملكية له حال الإجازة ولو كان مبدأ الملكية من السابق، وكذا في صورة سقوط الشيء عن قابلية الملك.
وبتعبير آخر: الموضوع للحلية أو وجوب الوفاء هو البيع والعقد المنتسب إلى المالكين، ومع سقوط الأصيل عن صلاحية الانتساب أو سقوط أحد العوضين عن المالية لا يكون حال إجازة العقد المنتسب إليهما أو تمليك مال بعوض. وأما المورد الثالث فالثمرة غير تامة بإطلاقها، فإنه لا يعتبر في جميع الشروط حصولها من حين العقد، بل الشرائط مختلفة، ويكفي في بعضها حصولها بعد العقد فلابد من ملاحظة اعتبار كل منها، سواءً قيل بالنقل أو الكشف.