معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٦ - ٢٣ - تفاوت دية أعضاء الرجل والمرأة بعد الثلث
في الدية قال: نعم، قال: وسألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء.[١]
[٣٤٢٩/ ٣] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيبان) عن أحمد بن محمد (الفقيه) عن الحسن بن محبوب عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين سواء فيالدية في كل إِصْبَعٍ عَشْرٌ من الابل وفي الظفر خمسة دنانير.[٢]
[٣٤٣٠/ ٤] الكافي: عليّ عن أبيه (الفقيه) عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: عن الذراع اذا ضُرِبَ فَاْنكَسَرَ منه الزند قال: فقال: اذا يَبِسَتْ منه الكَفُّ فَشَّلَتْ (أو شلت- فقيه) أصابع الكف كلّها فَانَّ فيها ثلثي (الدية- كا) دية اليد، قال: وان شَلَّتْ بعضُ الاصابع وبقي بعض فان في كل إصْبَعِ شَلَّتْ ثلثي ديتها، قال:
وكذلك الحكم في الساق والقَدَمِ اذا شَلَّتْ أَصَابع القَدَم.[٣]
[٣٤٣١/ ٥] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هُنَّ سواء في الدية.[٤]
اقول: الرواية مضمرة لكن في الفقيه بسند غير معتبر: عن أبي عبداللَّه عليه السلام.
[٣٤٣٢/ ٦] الفقيه: عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: في الاصبع عشرة من الابل اذا قطعت من أصلها أو شلت.[٥]
اقول: تقدم في الباب ٧ و ١١ من هذه الابواب ما يتعلّق بها. ولاحظ كتاب الشهادات.
٢٣- تفاوت دية أعضاء الرّجل والمرأة بعد الثلث
[٣٤٣٣/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً (التهذيب) عن ابن ابي عمير (الفقيه) عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال:
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر
[١] . كافي: ٧/ ٣٢٨ و التهذيب: ١٠/ ٢٥٧ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٤٦٢.
[٢] . المصادر و الاستبصار: ٤/ ٢٩١ و الفقيه: ٤/ ١٠٢.
[٣] . الكافي: ٣٢٨، الفقيه ٤/ ١٠٣ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٤٦٤.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٢٥٩ و الاستبصار: ٤/ ٢٩١.
[٥] . الفقيه: ٤/ ١٠٢.