معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٥ - ٢٢ - دية الأصابع والظفر
فَصُبَّ عليه ماءٌ حارٌّ فَامْتَعَطَ شَعْرُ رأسه ولحيته فلا يَنْبُتُ أبدا؟ قال: عليه الدية.[١]
اقول: الروايتان رواية واحدة كما هو ظاهر، فبينهما تهافت في شعر اللحية. فقد وقع الاشتباه فى إحديهما.
٢٠- دية قطع الثدي
[٣٤٢٦/ ١] الكافي: عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل قَطَعَ ثَدْيَ امرأته؟ قال، إذن أغرمه لها نصف الدية.[٢]
اقول: الظاهر ان السند معلق على سند سبق باربع أسانيد (عن علي عن أبيه) وليس بمرسل ورواه في التهذيب عن ابن محبوب وفي الوسائل: قطع فرج امرأته مكان ثدى امرأته ونقل ما في الكافي والتهذيب ايضا لكنه (أي صاحب الوسائل (ره)) اشتبه في ما نقله فانه غير موجود في الكتب الاربعة.
٢١- حكم إحاطة الجناية على العبد بقيمته
[٠/ ١] الكافى و التهذيب: عليّ عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبى جعفر عليه السلام (الجامع ٣١/ ٥٠٦).
٢٢- دية الأصابع والظفر
[٣٤٢٧/ ١] الكافي والتهذيبان: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الاصبع الزائدة اذا قطعت ثلث دية الصحيحة.[٣]
[٣٤٢٨/ ٢] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في اْلإصْبعَ عُشر الدية اذا قُطِعَتْ من أصلها أو شَلَّتْ قال: وسألته عن اْلأَصَابع (أَهن) سواء
[١] . التهذيب: ١٠/ ٢٥٠ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٤٥١.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣١٣، التهذيب: ١٠/ ٢٥٢ و الوسائل: ٢٩/ ٢٤٠ و ٣٥٤.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٢٨ و التهذيب: ١٠/ ٢٥٦.