معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٧ - (٨) حكم القران بين السورتين في الركعة الواحدة في الفريضة
الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة فقال أكره و لابأس به في النافلة.[١]
أقول: هذه قطعة مما يأتي في الباب الآتي.
[٤٧٩٩/ ٣] التهذيبان عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل (الرجل- يب ط) قرأ في ركعة، الحمد و نصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لايقرأ الحمد (للَّه- يب خ) و يقرأ ما بقي من السورة فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.[٢]
[٤٨٠٠/ ٤] و عن محمّد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من (في- يب ط) الفريضة و هو يحسن غيرها فان فعل فما عليه قال: (فقال- صا) اذا أحسن غيرها فلا يفعل و أن (فان- صا) لم يحسن غيرها فلا بأس.[٣]
يحتمل أن يكون المراد من هذه الرواية كراهة قرائة سورة واحدة في الركعتين بأن يقرأ في الركعة الثانية ماقرئها في الركعة الاولى.
أقول: و يدل عليه موثقة زرارة و صحيحة ابن يقطين في الباب الآتي و كذا يدل عليه ما يأتي في باب حكم من غلط في سورة أو قرأ نصفها ثم ينسي، عن قريب، فالعجب من جامع احاديث الشيعة حيث عنون الباب بعدم جواز التبعيض في الفريضة و حمل مادل على الجواز على النافلة و الضرورة و لعلّه لأجل لفظ الكراهة في بعض الروايات لكنّها لا تدل على المنع فتحمل على الكراهة المصطلحة الفقهية جمعاً.
(٨) حكم القِران بين السورتين في الركعة الواحدة في الفريضة
[٤٨٠١/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرّجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا لكل سورة
[١] . الاستبصار: ١/ ٣١٦ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٥٧.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٩٥، الاستبصار: ١/ ٣١٦ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٥٧.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٧٢، الاستبصار: ١/ ٣١٥ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٥٧- ٣٥٨.