معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٤ - (٤) وجوب الجهر و أحكامه
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» ثم قرأ سورة (بسورة- خ ل يب) أخرى.[١]
(٤) وجوب الجهر و أحكامه
[٤٧٨٨/ ١] الفقيه و التهذيبان: عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لاينبغي الإجهار (الجهر- فقيه خ ل) فيه أو أخفى فيما لاينبغي الاخفاء فيه فقال: أيّ (إن- فقيه خ ل) ذلك فعل[٢]
متعمداً فقد نقض صلوته و عليه الاعادة و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لايدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلوته (و زاد فى الفقيه): قلت له: رجل نسي القرائة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين فقال: يقضي القرائة و التكبير و التسبيح الذي فاته في الاولتين و لا شيء عليه.[٣]
[٤٧٨٩/ ٢] التهذيب: عن سعد عن أحمد بن محمّد عن على بن حديد و عبدالرحمن ابن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقرائة فيما لاينبغي[٤]
الجهر فيه أو أخفى فيما لاينبغي الإخفات (الاخفاء- خ ل) فيه و ترك القرائة فيما ينبغي القرائة فيه أو قرأ فيما لاينبغي القرائة فيه فقال: أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه.[٥]
[٤٧٩٠/ ٣] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أميرالمومنين عليه السلام اذا صلّى يقرأ في الاولتين من صلاته الظهر سراً و يسبّح في الأخيرتين من صلوته الظهر على نحو من صلوته العشاء و كان يقرأ في الأولتين من صلوة العصر سراً و يسبّح في الأخيرتين على نحو من صلوته (صلوة- يب ط) العشاء و كان يقول: أوّل صلوة أحدكم الركوع.[٦]
[٤٧٩١/ ٤] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن
[١] . التهذيب: ٢/ ٨٨ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٣٦.
[٢] . أن فعل ذلك متعمداً، ظ بقرينة المقابلة
[٣] . الفقيه: ١/ ٢٧٧، التهذيب: ٢/ ١٦٢، الاستبصار: ١/ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٣٨.
[٤] . قيل: و قد أسقط في المطبوع قوله« لاينبغي الجهر فيه» إلى قوله:« أو قرأ فيما».
[٥] . التهذيب: ٢/ ١٤٧.
[٦] . التهذيب: ٢/ ٩٧ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٣٩- ٣٤٠.