معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٢ - (٤) تأكد الخشوع و الاقبال في الصلاة
يب خ ل) لفّت فضرب بها وجه صاحبها.[١]
[٤٧٢٤/ ٤] الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبن أبي عمير (يب) عن الحسين بن سعيد، عن إبن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ العبد لَيُرْفَعُ له من صلوته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يُرْفَعُ له (منها- خ يب) إلّا ما أقبل (عليه- كا يب خ) (منها- يب) بقلبة و إنّما أمرنا بالنافلة (امروا بالنوافل ليتمم- يب) لِيَتِمَّ بهاما نقصوا من الفريضة.[٢]
ورواه الصدوق في العلل عن أبيه قال حدثنا سعد بن عبداللَّه، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم. و عن التهذيب حرف الواو مكان حرف «أو».
[٤٧٢٥/ ٦] و عنه، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام إنّ عمار الساباطي روى عنك رواية، قال: و ما هي؟ قلت: روى أن السنة فريضة، فقال: أين يذهب أين يذهب ليس هكذا حدثته إنّما قلت له: من صلّى فأقبل على صلوته لم يحدّثه (يحدث- خ) نفسه فيها و (او) لم يَسْهَ فيها أقبل اللَّه عليه ما اقبل عليها فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها و إنّما امرنا بالسنة لِيَكْمُلَ بها ماذهب من المكتوبة.[٣]
ورواه البرقي في محاسنه عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من صلّى و أقبل على صلاته لميحدث نفسه و لم يَسْهَ فيها أقبل اللَّه ...
أقول: جهالة الرواة أو غفلتهم في التلقي من أحد العلل القويّة لتعارض الروايات.
[٤٧٢٦/ ٧] أمالي الصدوق: عن الحسين بن ابراهيم بن ناتانة عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبدالعزيز عن ابن ابي يعفور قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام يا عبداللَّه اذا صلّيت صلوة فريضة فصلها لوقتها صلوة مُوَدِّعٍ يخاف أن لايعود إليها أبدا، ثم اصرف
[١] . الكافي: ٣/ ٣٦٣ و جامع الاحاديث: ٥/ ٢٣٤.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٦٣، التهذيب: ٢/ ٢٤١ وعلل الشرائع: ٢/ ٣٢٨ و جامع الاحاديث: ٥/ ٢٣٤.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٦٢ و جامع الاحاديث: ٥/ ٣٣٤ والمحاسن: ١/ ٢٩.