معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٢ - (١٢) التثويب في الأذان و الإقامة
أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة (في الأذان- يب) فقلت له لمتكبر واحدة واحدة؟ فقال: لابأس به اذا كنت مستعجلا (في الاذان- صا).[١]
أقول: تقدم مايدل عليه سابقا و تقدم أيضا ما يتعلّق به أو ينافيه في الباب السابق.
(١٢) التثويب في الأذان و الإقامة
[٤٦٧٠/ ١] الكافي: عليّ عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن التثويب في الأذان و الإقامة فقال: مانعرفه.[٢]
ورواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بن وهب عنه عليه السلام و فيه عن التثويب الذي يكون بين الأذان. ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة و (عن- صا) حماد بن عيسى.
[٤٦٧١/ ٢] التهذيبان: محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: النداء و التثويب في الاقامة (الاذان- صا ط) من السنة.[٣]
ورواه في الاستبصار أيضاً عن الحسين بن سعيد
أقول تقدم قوله عليه السلام: و أن شئت زدت على التثويب «حَيَّ على الفلاح» مكان «الصلاة خير من النوم» و عن العلامة (ره) في المنتهى: التثويب في اذان الغداة و غيرها غير مشروع و هو قول: «الصلاة خير من النوم». ذهب إليه أكثر علمائنا و هو قول الشافعي ...[٤]
و عن الشيخ (ره) في النهاية: التثويب: تكرير الشهادتين أو التكبيرات زائدا على القدر الموظف شرعا. هكذا نقله فى البحار واما ما قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز التثويب في الأذان فان اراد المؤذن اشعار قوم بالأذان، جاز له تكرار الشهادتين دفعتين.[٥]
ولاحظ تفصيله في بحارالانوار: ٨١/ ١٦٧- ١٦٨.
[١] . التهذيب: ٢/ ٦٢ وجامع الاحاديث: ٥/ ١٥٥ والاستبصار: ١/ ٣٠٧.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٠٣، الفقيه: ١/ ٢٨٩ الطبعة المحققة، التهذيب: ٢/ ٦٣ والاستبصار: ١/ ٣٩.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٦٢، الاستبصار: ١/ ٣٠٨.
[٤] . منتهى المطلب: ٤/ ٣٨١.
[٥] . النهاية/ ٦٧ وبحارالانوار: ٨١/ ١٦٧.