معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٦ - (٦) جواز النافلة على الراحلة اختيارا
يصلّي صلاة الليل بالنّهار على راحلته أينما توجّهت به.[١]
[٤٦٠٢/ ٧] الكافي: عن عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يصلّي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيث ما توجهت به فقال: نعم لابأس.[٢]
ورواه الفقيه عن عبدالرحمن بن الحجّاج عنه عليه السلام لكن في التهذيب رواه عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول دون أبي عبداللَّه عليهما السلام.
[٤٦٠٣/ ٨] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير و عليّ بن الحكم عن حمّاد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلّي النافلة و هو على دابّته في الأمصار قال: لابأس.[٣]
و فى نسخة: عن سعد عن أحمد بن محمّد.
[٤٦٠٤/ ٩] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابّة اذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلًا بالكوفة، فقال: إن كنت مستعجلًا لاتقدر على النزول و تخوفت فوت ذلك أن تركته و أنت راكب فنعم و إلّافان صلاتك على الأرض أحبّ اليّ.[٤]
. [٤٦٠٥/ ١٠] عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصّلاة باللّيل في السفر في المحمل قال: اذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبّر و صلّ حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت فداك في أول الليل فقال: اذا خفت الفوت في آخره.[٥]
[٤٦٠٦/ ١١] و عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار قال:
قرأت في كتاب لعبداللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام: إختلف أصحابنا في رواياتهم عن
[١] . التهذيب: ٢/ ١٥ و جامع الاحاديث: ٥/ ٦٨.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٤٠، الفقيه: ١/ ٢٨٥ والتهذيب: ٣/ ٢٣٠.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٢٩ و جامع الاحاديث: ٥/ ٦٩.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٢٢٩ و جامع الاحاديث: ٥/ ٦٩.
[٥] . التهذيب: ٣/ ٢٣٣.