معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٤ - (٦) جواز النافلة على الراحلة اختيارا
[٤٥٩٥/ ٥] و عن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن عبداللَّه بن المغيرة و صفوان بن يحيى و محمّد بن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الصلاة في المحمل فقال صلّ متربعا و ممدود الرجلين و كيف ما امكنك.[١]
أقول و في نسخة من المصدر والوسائل: الحسن بن علي عن عبداللَّه بن المغيرة و على هذا يشكل اعتبار الرواية لإشتراك الحسن بن علي بين الثقة و غيره إلّا أن يدعى انصرافه إلى إبن عبداللَّه الثقة فتأمّل.
[٤٥٩٦/ ٦] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب و السورة؟ فقال: اذا خفت فصلّ على الراحلة، المكتوبة و غيرها و اذا قرأت الحمد و سورة أحب إليّ و لا أرى بالذي فعلت بأسا.[٢]
ورواه الشيخ عن أحمد بن محمّد في تهذيبه و اعتبار الرواية مبني على احراز رجوع الضمير في قوله (سألته) إلى الإمام.
[٠/ ٧] التهذيب: عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل للَّه عليه أن يصلّي كذا و كذا هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته و هو مسافر؟ قال: نعم.[٣]
وفي وثاقة محمّد بن أحمد العلوي نظر و بحث. ولاحظ ماتقدم و قوله عليه السلام: نعم يقضيها (أي صلاة القضاء) بالليل على الأرض و أمّا على الظهر فلا. و يأتي ما يدل عليه.
(٦) جواز النافلة على الراحلة اختيارا
[٤٥٩٧/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان و محمّد بن سنان عن عبداللّه بن مسكان عن الحلبي أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير و الدّابة
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٢٨ و وسائل الشيعة: ٥/ ٥٠٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٥٧، التهذيب: ٣/ ٢٩٩ و جامع الاحاديث: ٥/ ٦٣.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٣١.