معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٣ - (٥) جواز الصلاة الفريضة المنذورة على الراحلة و في المحمل مع الضرورة
(٥) جواز الصلاة الفريضة المنذورة على الراحلة و في المحمل مع الضرورة
[٤٥٩١/ ١] التهذيب: سعد بن عبداللَّه عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الفريضة في المحمل في يوم وَ حَلٍ و مَطَرٍ.[١]
[٤٥٩٢/ ٢] و عن محمّد بن علي بن محبوب عن الحميري قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: روى جعلني اللَّه فداك مواليك عن آبائك أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير و يصيبنا المطر و نحن في محاملنا و الأرض مُبْتَلَّة و المطر يؤذي فهل يجوز لنا أيا سيّدي أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة أن شاء اللَّه فوقع عليه السلام: يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.[٢]
[٤٥٩٣/ ٣] وعن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حمّاد بن عثمان عن عبدالرحمن ابن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
لايصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويؤمي في النافلة ايماءاً.[٣]
ومرّ انّه يستقبل باول تكبيرة ... ورواه في الاستبصار عن المفيد عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد.
[٤٥٩٤/ ٤] و عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لاتصلّ شيئاً من المفروض راكباً. قال النضر في حديثه إلّا ان يكون مريضاً.[٤]
أقول و في بعض النسخ عن أحمد بن الحسين و الظاهر أنه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال و نسخة الحسين محرفة و على فرض صحتها تصبح الرواية ضعيفة. و كذا اعتبار السند متوقف على كون النضر هو ابن سويد.
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٣٢ و جامع الاحاديث: ٥/ ٦٠.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٢٣١ و جامع الاحاديث: ٥/ ٦١.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٣٠٨ والاستبصار: ١/ ٢٤٣.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٢٣١ و جامع الاحاديث: ٥/ ٦٣.