معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١١ - ١١ - حكم الرجل والمرأة في الصلاة من جهة التقدم والتأخر
أقول: ورواه الكليني في الكافي بسند ضعيف لأجل سهل بن زياد وليس فيه الجملة الأخيرة (يعني اذا كان ...) والظاهر انها تفسير من الشيخ الطوسي أو أحد الرواة وليس من كلام الامام عليه السلام وفي نسخة من الكافي: «اذا كان بينهما ستر». والظاهر انها الصحيحة وأنّ الشبر محرف الستر كما يظهر من فرض الراوي. واللَّه العالم.
[٤٥٢٠/ ٧] وعن محمّدبن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال:
لاتصلي المرأة بحيال الرجل إلّاأن يكون قدامها ولو بصدره.[١]
[٤٥٢١/ ٨] وعن محمّدبن أحمدبن يحيى عن أحمدبن الحسن (بن علي بن فضّال- صا) عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه سأل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة (امرأته) تصلّي قال: لايصلّى حتى يجعل بينه بينها أكثر من عشرة أذرع و إن كانت عن يمينه و (أو- صا) عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فان (وان- صا) كانت تصلّى خلفه فلابأس وان كانت تصيب ثوبه، وان كانت المرأة قاعدةنائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.[٢]
[٠/ ٩] التهذيب: عن أحمدبن محمّدعن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ... قال: سألته عن الرّجل يصلّي في مسجد حيطانه كِوَاءٌ كُلُّه قبلته وجانباه وامرأة (امرأته) تصلّي حياله يراها ولاتراه قال: لابأس.[٣]
[٤٥٢٢/ ١٠] وعن أحمد عن الحجال عن العلاء عن محمّدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال اذا كان بينهما حاجز فلابأس بهما.[٤]
[٠/ ١١] الفقيه: عن جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال: لابأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي (يضطجع- خ ل) فان النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان اذا أراد أن يسجد غمز رجليها (رجلها- خ) فرفعت رجليها
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٧٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٩٢.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٣١ وجامع الاحاديث: ٤/ ٤٩٢.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢٧٣ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٩٣.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٢٧٩.