معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٠ - ١١ - حكم الرجل والمرأة في الصلاة من جهة التقدم والتأخر
١١- حكم الرجل والمرأة في الصلاة من جهة التقدم والتأخّر
[٤٥١٤/ ١] التهذيب: عن سعد عن السندي بن محمّد البزّاز عن أبان بن عثمان عن عبداللَّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي قال:
فقال: لا، إلّاأن تتقدم (تقدم) هي أو أنت ولا بأس أن تصلي وهي بحذائك جالسة أو قائمة.[١]
[٤٥١٥/ ٢] وعنه عن محمّدبن الحسين عن جعفربن بشير عن حماد بن عثمان عن إدريس بن عبداللَّه القمي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة (نائمة- خ كا) جنب على فراشها (على جنب فراشها- خ ل) فقال: إن كانت قاعدة فلا تضره وان كانت تصلّي فلا.[٢]
ورواه الكليني في الكافي عن محمّدبن يحيى عن محمّدبن الحسين عن جعفربن بشير وفي نسخة منه: جنبته.
[٤٥١٦/ ٣] الفقيه: وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطّي أو قدر عظم الذراع (ذراع) فصاعداً فلابأس (ان- خ) صلّت بحذاه وحدها.[٣]
[٤٥١٧/ ٤] وعن معاوية بن وهب عن أبي عبداللَّه عليه السلام من الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد فقال اذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وَحْدَها وهو وحده لابأس.[٤]
[٤٥١٨/ ٥] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام فى المرأة تصلّي إلى جنب الرّجل قريبا منه؟ فقال: اذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس.[٥]
[٤٥١٩/ ٦] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّدبن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرّجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو إبنته تصلّي بحذاه في الزواية الأخرى قال: لاينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه يعنى اذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.[٦]
[١] . التهذيب: ٢/ ٢٣١ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٨٩.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٣١، الكافي: ٣/ ٢٩٨ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٨٩.
[٣] . الفقيه: ١/ ١٥٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٩٠.
[٤] . المصدر.
[٥] . الكافي: ٣/ ٢٩٨ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٨٩.
[٦] . التهذيب: ٢/ ٢٣٠، الاستبصار: ١/ ٣٩٨، الكافي: ٣/ ٢٩٨ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٩١.