معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٨ - ٨ - كراهة استقبال النار والحديد والمصحف وغيرها للمصلي
وأمامه حمار واقف، قال: يضع بينه وبينه قصبة، أوعوداً أو شيئا يقيمه بينهما، ثم يصلّي، فلا بأس، وعن الرّجل يصلّي وله دبّة من جلد حمار أو بغل، قال: لايصلح أن يصلي وهي معه إلّاأن يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلّي وهي معه، وعن الرجل تحرك (يتحرك- خ ل) بعض أسنانه وهو في الصلوة هل ينزعه، قال: إن كان لايدميه فلينزعه وان كان يدمي فلينصرف، وعن الرّجل يصلي وفي كُمِّه طيرٌ، فقال: إن خاف عليه ذهاباً فلابأس وعن الرّجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلوته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه، قال: أن لم يتخوف أن يسيل الدمّ، فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدّم، فلا يفعله وعن الرّجل ويكون في صلوته، فرماه رجل فشجّه فسالت الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى يرجع (رجع- خ) إلى المسجد، هل يعتدّ بما صلّى، أو يستقبل الصلوة، قال: يستقبل الصلوة ولا يعتد بشيء مما صلّى، وعن الرّجل يرى في ثوبه خُرْءَ الطير أو غيره هل يَحُكُّه وهو في صلوته، قال: لابأس، وقال: لابأس أن يرفع الرجل طرفه الى السماء وهو يصلّي وسأله عن الخلاخل (خيل- خ ل) هل يصلح لبستها للنّساء لصبيان قال ان كن صماء فلابأس وان كان بها صوت، فلا يصلح وسأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي وهي في جيبه، أو ثيابه،: قال: لابأس بذلك، وسأله عن الرجل هل يصلح (له- خ) أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: أن كان يمنعه من قرائة فلا، وان كان لايمنعه فلابأس.[١]
[٠/ ٨] الخصال: فى حديث الأربعمائة عن أميرالمؤمنين عليه السلام: لايصلّين أحدكم وبين يديه سيف، فان القبلة أمن.[٢]
[٤٥١٠/ ٩] العلل: أبي ره عن سعدبن عبداللَّه عن محمّد بن عيسى اليقطينى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عن أبيه عن جده عن آبائه عن اميرالمؤمنين عليهم السلام: لايخرجوا بالسيوف الى الحرم ولا يصلّي أحدكم وبين يديه سيف، فان القبلة أمن.[٣]
[١] . الفقيه: ١/ ١٦٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٨١- ٤٨٢.
[٢] . الخصال: ٢/ ٦١٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٨٠.
[٣] . علل الشرائع: ٢/ ٣٥٣ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٨٠.