معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٦ - ٨ - كراهة استقبال النار والحديد والمصحف وغيرها للمصلي
٨- كراهة استقبال النار والحديد والمصحف وغيرها للمصلّي
[٤٥٠٦/ ١] الفقيه: سأل عمّار بن موسى الساباطي أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل هل يجوز له أن يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت وإن كان في غلافه؟ قال: نعم، وعن الرّجل يصلّي وبين يديه تَوْرٌ[١]
فيه نَضُوح؟ قال: نعم. قال: قلت: يصلّي وبين يديه مِجْمَرَة شَبَهٍ؟ قال: نعم قال: قلت: فان كان فيها نارٌ قال: لايصلّي حتى يُنَحِّيَها عن قبلته وعن الصّلاة في ثوب يكون في عَلَمِه (عمله- خ ل) مثال طير أوْ غير ذلك قال: لا، وعن الرّجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لايجوز الصلاة فيه.[٢]
[٠/ ٢] الكافي: عن محمّدبن يحيى عن عمران بن موسى و محمّدبن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: فى الرّجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال: لا، قلت: فان كان في غلاف قال: نعم، قال: لايصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلق وفيه نارٌ ألّا أنه بحياله، قال: اذا ارتفع كان شرّاً (اشرك- خ) لايصلي بحياله.[٣]
ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني وزاد بعد قوله نار أو حديد: قلت أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه قال: نعم، فان كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحّيها عن قبلته.
[٠/ ٣] الاستبصار: عن محمّدبن أحمدبن يحيى عن أحمدبن الحسن عن عمروبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لايصلّي الرّجل وفي قبلته نارٌ أو حديد.[٤]
أقول: الظاهر أنه جزء من الحديث المتقدم الذي رواه الكافي والفقيه مفصلًا.
[٤٥٠٧/ ٤] الفقيه: سأل عليّ بن جعفر أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي
[١] . التور إناء معروف. النضوح ضرب من الطّيب المجمرة هي الّتي توضع فيها النار. الشبه بفتحيتى النحاسالاصغر. سمّى به شباهته بالذهب.
[٢] . الفقيه: ١/ ١٦٥ وجامع الاحاديث: ٤/ ٤٧٨.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٩٠ والتهذيب: ٢/ ٢٢٥.
[٤] . الاستبصار: ١/ ٣٩٦ وجامع الاحاديث: ٤/ ٤٧٨.