معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٢ - ٣ - حكم الصلاة في الطريق وبعض الأمكنة الأخرى
[٤٤٩١/ ٣] الكافي: عن الحسين بن محمّدبن عبداللَّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش و ذات الصلاصل وضجنان. قال وقال: لابأس أن يصلّي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره أن يصلي في الجواد.[١]
وروى الشيخ في تهذيبه عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمار ورواه في التهذيب أيضاً عن موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار نحوه.
أقول: العامري ان كان الحسين بن عثمان بن شريك فهو ثقة.
[٤٤٩٢/ ٤] الكافي: عن محمّدبن يحيى عن أحمدبن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصّلاة ثم كأنه دخل قلبي شيء فهل يصلّي في البيداء في المحمل؟ فقال: لاتصلّ في البيداء. قلت: و اين حد البيداء فقال: كان جعفر عليه السلام اذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير ثم يصلّي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه و آله و سلم قلت: وأين ذات الجيش فقال دون الحفيرة بثلاثة أميال.[٢]
[٤٤٩٣/ ٥] الفقيه: سأل علي بن مهزيار أباالحسن الثالث عليه السلام عن الرّجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة وقد نهي أن يصلي في البيداء فقال: يصلّي فيها وتجتنب (يتجنب- خ) قارعة الطريق.[٣]
[٤٤٩٤/ ٦] الكافي: عن محمّدبن يحيى و غيره عن محمّدبن أحمد عن أيّوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليه السلام قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال: يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلّي.[٤]
ورواه الشيخ في تهذيبه عن محمّدبن أحمد بن يحيى وروى الصدوق في الفقيه عن أيوب بن نوح أنه قال: يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلّي.
[١] . الكافي: ٣/ ٣٨٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٥٦ والتهذيب: ٢/ ٤٢٥ و ٣٧٥.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٨٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٥٧.
[٣] . الفقيه: ١/ ١٥٧ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٥٨.
[٤] . الكافي: ٢/ ٣٨٩، التهذيب: ٢/ ٢٧٥، الفقيه: ١/ ٢٤٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٥٨.