معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠١ - ٣ - حكم الصلاة في الطريق وبعض الأمكنة الأخرى
[٤٤٨٩/ ٧] التهذيب: محمّدبن أحمد بن داود عن أبيه عن محمّدبن عبداللَّه الحميري قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل (يقوم- خ) يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا؟
فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة، بل يضع خدّه على القبر. وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعلها الامام ولا يجوز أن يصلّي بين يديه لان الإمام لايتقدّم ويصلى عن يمينه وشماله.
أقول: والاحوط ان يصلّي عن يمينه أو شماله فقط.[١]
والأقوى اعتبار الرواية لان الواسطة بين الشيخ الطوسى وحفيد داؤد واحدة كالشيخ المفيد وغيره فلابأس بعدم ذكر طريقه اليه في المشيخة، فان الظاهر أن كتب محمّدبن أحمد مشهورة في زمان الشيخ الطوسي، والرواية تدل على عدم جواز سجدة على قبر الامام عليه السلام ثم هذا يتعارض مع الحديث الخامس في الجملة فلاحظ.
٣- حكم الصلاة في الطريق وبعض الأمكنة الأخرى
[٤٤٩٠/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حمادعن حريز عن محمّدبن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في السفر؟ فقال: لاتصلّ على الجادة واعتزل على جانبيها.[٢]
[٠/ ٢] التهذيب: أحمدبن محمّدبن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن الحسن بن جهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كلّ طريق يُوطَأُ فلا تُصَلِّ عليه قال: قلت:
إنّه قد روي عن جدّك: أنّ الصّلاة على الظواهر لابأس بها. قال: ذاك ربّما ساير ني عليه الرّجل. قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه (الضيعة- خ) قال: فإن خاف (الضيعة- خ) فليصلّ.[٣]
[١] . التهذيب: ٢/ ٢٨٨ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٥٢.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٢١ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٥٤.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢٢١ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٥٥.