معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٠ - ٢ - حكم الصلاة بين المقابر وعند قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم والأئمة عليهم السلام
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام (الرضا- يب خ) عن الصّلاة بين القبور هل يصلح قال: لابأس.[١]
[٤٤٨٥/ ٣] الفقيه: قال علي بن جعفر و سألته (اى أخاه عليه السلام) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ (تصح- خ ل) فقال: لابأس به.[٢]
[٤٤٨٦/ ٤] التهذيبان: عن محمّدبن أحمدبن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمّر بن خلّاد عن الرّضا عليه السلام قال: لابأس بالصّلاة بين (الى- خ صا) المقابر مالم يتّخذ القبر قبلة.[٣]
[٤٤٨٧/ ٥] العلل: حدّثنا محمّدبن موسى بن المتوكل عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: صلِّ في خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلةً فان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن ذلك وقال: لاتتخذوا قبري قبلةً ولا مسجداً فان اللَّه عزّوجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.[٤]
والذّيل مذكور في أحاديث بعض أهل السنة.
[٤٤٨٨/ ٦] العيون: عن أبيه (رض) عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال قال: رأيت أباالحسن عليه السلام وهو يريد أن يُوَدِّعَ للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد المغرب فسلم على النبي صلى الله عليه و آله و سلم ولزق بالقبر ثم انصرف حتى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلّي فالزق منكبه الأيسر بالقبر قريباً من الاسطوانة التي دون الاسطوانة المخلقة (المخلفة- خ) عند رأس النبي صلى الله عليه و آله و سلم وصلّى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه، قال وكان مقدار ركوعه و سجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر فلمّا فرغ سجد سجدة أطال فيها حتى بَلَّ عرقه الْحَصَى، قال: وذكر بعض أصحابنا أنّه ألصق خدّه بأرض المسجد.[٥]
ورواه جعفربن محمّدبن قولويه في كامل الزيارات عن جماعة من مشايخه عن سعد ... و فيه ولزق بالقبر ثم المنبر ثم انصرف.
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٧٤، الاستبصار: ١/ ٣٩٧ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٥٠.
[٢] . الفقيه: ١/ ١٥٨ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٥٠.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣٨٨ والاستبصار: ١/ ٣٩٧.
[٤] . علل الشرائع: ٢/ ٣٥٨ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٥٠.
[٥] . عيون الاخبار: ٢/ ١٧، كامل الزيارات/ ١٧ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٥٢.