معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٩ - ٢ - حكم الصلاة بين المقابر وعند قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم والأئمة عليهم السلام
الفقيه اسقط كلمة (الحلبي) عن السند.
[٤٤٨٠/ ٩] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رشّ وصلّ.[١]
[٤٤٨١/ ١٠] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمدبن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّدبن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عن الصلاة في أعطان الإبل فقال إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.[٢]
ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن حماد و فيه: «وانضحه وصلّ».
[٤٤٨٢/ ١١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الصلاة في أعطان الابل وفي مرابض (مرابط- صا) البقر و الغنم فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلابأس بالصلاة فيها. فاما مرابط الخيل والبغال فلا.[٣]
٢- حكم الصلاة بين المقابر وعند قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم والأئمة عليهم السلام
[٤٤٨٣/ ١] الكافي: عن محمّدبن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمدبن الحسن بن عليّ عن عمروبن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
سألته عن حدّ الطين الّذي لايسجد عليه ماهو؟ قال: اذا غَرِقَ الجبهةُ ولم تثبت على الأرض وعن الرّجل يصلّي بين القبور قال: لايجوز ذلك إلّا أن يجعل بينه وبين القبور اذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه و عشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلّي إن شاء.[٤]
ورواه في التهذيبين عن الكليني بحذف السؤال والجواب عن حدّ الطين.
[٤٤٨٤/ ٢] التهذيبان: محمّدبن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيدي (العبدي- صا) عن الحسين (الحسن- صا) بن علي بن يقطين (عن أخيه- صا) عن أبيه
[١] . التهذيب: ٢/ ٢٢٢ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٤٥.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٨٧ التهذيب: ٢/ ٢٢٠.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢٢٢، الاستبصار: ١/ ٣٩٥ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٤٨- ٤٤٧.
[٤] . الكافي: ٣/ ٣٩٠، التهذيب: ٢/ ٢٢٧، الاستبصار: ١/ ٣٩٧.