معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٥ - ١٩ - ماينبغي من الثياب للامام وما لاينبغي
إلى أن قال- وصلّى ست ركعات أوثمان ركعات في نعليه (نعله).[١]
[٠/ ٦] الخصال: فى حديث الأربعمائة عن عليّ عليه السلام استجادة الخداء وقاية للبدن وعون على الظهور والصلاة.[٢]
١٩- ماينبغي من الثياب للامام وما لاينبغي
[٤٤٦٨/ ١] الكافي: عن الحسين بن محمّد عن عبداللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أمّ قوماً في قميص واحد ليس عليه رداء. فقال: لاينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.[٣]
ورواه الشيخ في تهذيبه عن علي بن مهزيار بدون لفظ (واحد).
[٤٤٦٩/ ٢] التهذيب: عن محمّدبن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يَؤُمَّ في سراويل وقلنسوة، قال: لايصلح وسألته عن السراويل مكان الازار؟ قال: نعم.[٤]
[٤٤٧٠/ ٣] الفقيه: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء قال: لابأس به.[٥]
[٤٤٧١/ ٤] التهذيب: عن محمّدبن أحمدبن يحيى عن أحمدبن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سأل عن الرجل يؤمّ بقوم هل يجوز له أن يتوشح قال: لا (لا- خ) يصلّي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وان كانت عليه ثياب كثيرة لأنّ الامام لاتجوز له الصلاة وهو متوشّح. و عن الرجل أدرك الأمام حين سلم. قال: عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.[٦]
وروى صدره الى قوله «وهو متوشح» الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسن وفيه «قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام»
[١] . عيون الاخبار: ٢/ ١٧.
[٢] . الخصال: ٢/ ٦١١.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٩٤، التهذيب: ٢/ ٣٦٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٣٥.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٣٦٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٣٥ و ٤٣٦.
[٥] . الفقيه: ١/ ٢٥٢ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٣٦.
[٦] . التهذيب: ٣/ ٢٨٢، الفقيه: ١/ ٣٩٥ الطبعة المحققة وعلل الشرائع: ٢/ ٣٢٩.