معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٢ - ١٦ - حكم بعض الأشياء مع المصلي
بالحناء فقال: أن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة و يداها مربوطتان.[١]
[٤٤٥٤/ ٤] العلل: عن أبيه سعد عن أحمدبن محمّد عن البزنطي وغيره عن أبان عن مسمع بن عبدالملك قال سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لا يصلّي المختضب قلت: جعلت فداك وَلِمَ؟ قال: لأنه مختضب (محصر- ئل- محتصر- خ ل).[٢]
[٤٤٥٥/ ٥] الفقيه: ولابأس بان تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان و روى ذلك عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام.[٣]
١٦- حكم بعض الأشياء مع المصلّي
[٤٤٥٦/ ١] الفقيه: عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن فأرة المسك يكون مع الرّجل (مع من يصلّي- خ) يصلّي وهي في جيبه أو ثيابه فقال: لابأس بذلك.[٤]
ورواه في التهذيب عن سعد عن موسى بن الحسن وأحمدبن هلال عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر وفيه: «وهي معه في جيبه».
ويقول الاستاذ في معجمه بعد نقل سند التهذيب كذا في هذه الطبعة ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة: موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال. والظاهر أنه هو الصحيح بقرينة سائر الروايات لكثرة رواية موسى بن الحسن عن أحمدبن هلال وان كان الوافي والوسائل كما في هذه الطبعة.[٥]
أقول: فعليهذا يكون سند الرواية بطريق التهذيب ضعيفاً لضعف أحمدبن هلال وتوثيق سيّدنا الاستاذ له من الأعاجيب!
[٤٤٥٧/ ٢] التهذيب: عن محمّدبن علي بن محبوب عن عبداللَّه بن جعفر قال: كتبت اليه
[١] . التهذيب: ٢/ ٢٥٦، الاستبصار: ١/ ٣٩١ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٢١.
[٢] . علل الشرائع: ٢/ ٣٥٣ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٢١.
[٣] . الفقيه: ١/ ١٧٣ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٢١.
[٤] . الفقيه: ١/ ١٦٥ و التهذيب: ٢/ ٣٦٢.
[٥] . معجم رجال الحديث: ١٩/ ٤٨ و ٣/ ١٥٥، الوافي: ٧/ ٤٣٢ و الوسائل: ٤/ ٤٣٣.