معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩١ - ١٥ - جواز صلاة المختضب بشروطها
[٤٤٤٨/ ٣] الفقيه: سأل الحلبي وعبداللَّه بن سنان أبا عبداللَّه عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ فقال: لابأس بذلك. وفي رواية الحلبي اذا سمع الهمهمة.[١]
[٤٤٤٩/ ٤] الفقيه: عن علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام عن الرجل هل يصلح (له- خ) أن يصلّي و في فيه الْخَرَزُ واللؤلؤ قال: أن كان يمنعه من قراءته فلا و أن كان لايمنعه فلابأس.[٢]
[٤٤٥٠/ ٥] الكافي: محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أيصلّي الرّجل وهو متلثم؟ فقال:
أمّا على الارض لا وأمّا على الدابّة فلا بأس.[٣]
١٥- جواز صلاة المختضب بشروطها
[٤٤٥١/ ١] الفقيه: سأل رفاعة بن موسى أباالحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن المختضب اذا تمكّن من السجود والقرائة أيصلّي في خضابه فقال: نعم اذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّياً.[٤]
ورواه في التهذيبين عن سعد عن أحمدبن محمّد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة وفيهما: أيصلّي في حنائه.
[٤٤٥٢/ ٢] التهذيبان: عن سعد عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرّجل والمرأة يختضبان (و- صا) أيصلّيان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: اذا أبرزا الفم و المنخر فلا بأس.[٥]
ورواه الفقيه عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين عنه عليه السلام بأدنى تفاوت.
[٤٤٥٣/ ٣] التهذيبان: عن سعد عن أحمدبن الحسن عن عمروبن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان
[١] . الفقيه: ١/ ١٧٣.
[٢] . الفقيه: ١/ ١٦٥.
[٣] . الكافي: ٣/ ٤٠٨.
[٤] . الفقيه: ١/ ١٧٣، التهذيب: ٢/ ٣٥٦، الاستبصار: ١/ ٣٩١ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٢٠.
[٥] . التهذيب: ٢/ ٣٥٦، الفقيه: ١/ ١٧٤، الاستبصار: ١/ ٣٩١.