معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٠ - ١٤ - حكم الالتثام في الصلاة وحكم الخرز واللؤلؤ في الفم
الحسن بتفاوت ما.
[٤٤٤٣/ ٩] الفقيه: عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يصلّي في ثوب المرأة (أو- خ) إزارها و يعتم بخمارها؟ قال: نعم اذا كانت مأمونة.
أقول: وله رواية ثانية بهذ السند و بما يقرب من المتن المذكور.[١]
أقول: الرواية تشعر بجواز لبس الرّجل لباس المرأة.
[٤٤٤٤/ ١٠] التهذيب: احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وعليه البرطلّة، فقال: لايغيّره.[٢]
[٤٤٤٥/ ١١] الكافي: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه كرّه لباس البرطلة.[٣]
١٤- حكم الالتثام في الصلاة وحكم الخرز واللؤلؤ في الفم
[٤٤٤٦/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم فقال: لابأس به وإن كشف عن فِيْهِ فهو أفضل.
قال: وسألته عن المرأة تصلّي مُتَنَقّبة قال: اذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل.[٤]
[٤٤٤٧/ ٢] الكافي: عن محمّدبن يحيى عن محمّدبن الحسين عن إبن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثَوْبُهُ على فِيْهِ فقال:
لابأس بذلك اذا سمع (أسمع- خ) أذنيه الهمهمة.[٥]
ورواه الشيخ في التهذيبين عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب باسقاط (أذنيه) في التهذيب ورواه أيضاً في التهذيبين عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب بلا إسقاط.
[١] . الفقيه: ١/ ١٦٦ و ٤٤٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤١٧.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣٦٢ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤٠٧- ٤٠٨.
[٣] . الكافي: ٦/ ٤٧٩.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٢٣٠ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤١٨.
[٥] . الكافي: ٣/ ٣١٥، التهذيب: ٢/ ٩٧ و ٢٢٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤١٨.