معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٨ - ١٣ - جملة اخرى من أحكام لباس المصلي
١٣- جملة اخرى من أحكام لباس المصلي
[٤٤٣٥/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: إيّاك والتحاف الصّمّاء قلت: وما التحاف الصّمّاء قال: أن تُدْخِل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد.[١]
ورواه الصدوق في الفقيه عن زرارة وفي معاني الأخبار عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى، ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٤٤٣٦/ ٢] التهذيب: عن محمّدبن (عن- خ) أحمد عن العمركي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال: لايصلح جمعهما على اليسار ولكن إجمعهما على يمينك أودعهما. قال: وسألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصّلاة عليها اذا جفّت من غير أن يغسل قال: نعم لابأس.
قال: وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح قال: لايصلي عليها. وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤمّ القوم في السيف قال: لا يصلح أن يؤمّ القوم في السيف إلّا في حرب.[٢]
أقول: لايبعد أن كلمة (عن) غلط والصحيح هو كلمة (ابن) وعلى فرض صحتها فيمكن القول باعتبار السند أيضاً فتأمل.
[٤٤٣٧/ ٣] الكافي: عن الحسين بن محمّد عن عبداللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لابأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به. وأخبرني من رآه يفعل ذلك.[٣]
ذيل الحديث لا يثبت بنفس السند لأن (من رآه) مجهول.
[٤٤٣٨/ ٤] الفقيه: سأل عبداللَّه ابن بكير أبا عبداللَّه عليه السلام في الرجل يصلّي ويرسل جانبي
[١] . الكافي: ٣/ ٣٩٤، الفقيه: ١/ ١٦٨ و معاني الاخبار/ ٢٨٢، التهذيب: ٢/ ٢١٤ والاستبصار: ١/ ٣٨٨.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣٧٣ و جامع الاحاديث: ٤/ ٤١٤.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٩٦.