معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٩ - ٤ - صحة الصلاة في الخز وجواز لبسه
[٤٣٩٨/ ٤] وعن أحمدبن محمّد عن الحسن بن يقطين عن أخيه الحسين عن (أبيه- صا) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء (و- صا) السّمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لابأس (بذلك- يب).[١]
أقول: وحملهما الشيخ رحمه الله على التقية لمكان ذكر الثعالب.
[٤٣٩٩/ ٤] التهذيب: أحمد بن محمّد عن محمّد بن زياد عن الرّيان ابن الصّلت قال:
سألت اباالحسن الرضا عليه السلام عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبههما والمناطق والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: لابأس بهذا كلّه الا بالثعالب.[٢]
أقول: محمّد بن زياد أن كان ابن أبي عمير أو محمّد بن الحسن بن زياد العطار فهو ثقة والا فهو مجهول.
٣- صحة الصلاة في الثوب الذي فيه شعر الانسان وأظفاره
[٤٤٠٠/ ١] التهذيب: عن محمّدبن علي بن محبوب عن علي بن الريان قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلوة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل (غير- خ) أن يَنْفُضَه ويُلْقِيه عنه؟ فوقع عليه السلام: يجوز.[٣]
[٤٤٠١/ ٢] الفقيه: عن علي بن الريان عن أبي الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل ياخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم الى الصلاة من غير أن يَنْفُضَهُ من ثوبه فقال: لابأس.[٤]
٤- صحة الصلاة في الخزّ وجواز لبسه.
[٤٤٠٢/ ١] التهذيب: عن محمّدبن أحمدبن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز فقال: صل فيه.[٥]
[١] . التهذيب: ٢/ ٢١١، الاستبصار: ١/ ٣٨٥.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣٦٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٧٢.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣٦٧.
[٤] . الفقيه: ١/ ١٧٢ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٧٤.
[٥] . التهذيب: ٢/ ٢١٢ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٧٥.