معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٣ - ٢ - مقدار مايجب ستره على المصلية
[٤٣٧٦/ ٣] الفقيه: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أن آخر صلاة صلّيها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ألا أريك الثوب؟ قلت: بلى (قال- خ) فاخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار.[١]
[٤٣٧٧/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن أبي عمير عن عمربن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: صلّى بنا أبوجعفر عليه السلام في ثوب واحد.[٢]
[٤٣٧٨/ ٥] الفقيه: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف.[٣]
[٤٣٧٩/ ٦] وعن عبداللَّه بن سنان قال: سأل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل ليس معه إلّا سراويل؟ فقال: يحلّ التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلّي وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلّي قائما.[٤]
ورواه في التهذيب عن أحمدبن محمّدعن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان نحوه.
ولاحظ ما ورد في انحصار الثوب في النجس من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ويأتي مايتعلّق به في الباب الرابع والخامس من هذه الأبواب وغيرهما.
[٠/ ٧] الخصال: حديث الاربعمائة عن اميرالمؤمنين عليه السلام: تجزي الصلاة للرّجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي (القميص الصفيق- خ) الصفيق يزرّه عليه.[٥]
٢- مقدار مايجب ستره على المصلّية
[٤٣٨٠/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تصلّي في دِرْع و خِمار فقال: يكون عليها ملحفة تضمها عليها.[٦]
[١] . الفقيه: ١/ ٢٥٢ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٤٧.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١١٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٤٧.
[٣] . الفقيه: ١/ ١٦٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٥٠.
[٤] . الفقيه: ١/ ١٦٦، التهذيب: ٢/ ٣٦٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٥٠.
[٥] . الخصال: ٢/ ٦٢٧ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٤٦.
[٦] . التهذيب: ٢/ ٢١٨، الاستبصار: ١/ ٣٩٠.