معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٧ - ٣٣ - حكم تقديم النافلة على الفريضة الفائتة
أقول: للصدوق الى عمربن يزيد طريقان أحدهما صحيح والآخر ضعيف والشيخ ذكر في فهرسته الطريق الضعيف الى عمربن يزيد لكن قال الاستاذ في معجم الرجال: إلّا أنه لامناص من الحكم بصحة طريق الشيخ أيضاً فان الشيخ روى كتاب عمر بن يزيد عن طريق الصدوق ... والمفروض أن طريق الصدوق إلى عمر صحيح فيكون طريق الشيخ إليه أيضاً صحيحاً.[١]
أقول: ما سبق في أحاديث تحديد وقت الظهرين بالذراع وغيره يناسب الباب ومرّ قوله عليه السلام: «إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة». ويناسب هذا الباب الباب (٢١) أيضاً.
٣٣- حكم تقديم النافلة على الفريضة الفائتة
[٤٣٥٨/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداة (الصلاة- صا) حتى طلعت الشمس فقال: يصلّي الركعتين ثم يصلّي الغداة.[٢]
[٤٣٥٩/ ٢] وعن سعد عن محمّدبن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشّمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال: يصلّي حين يستيقظ، قلت:
يوتر أو يصلّي الركعتين قال: (لا- يب) يبدأ بالفريضة.[٣]
أقول: اعتبار الرواية مبني على كون يعقوب هو الميثمي.
[٤٣٦٠/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال سمعته يقول: أن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حَرُّ الشمس ثم استيقظ (فعاد ناديه[٤]
ساعة- يب) و ركع ركعتين ثم صلّى
[١] . معجم رجال الحديث: ١٣/ ٦٢.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٦٥، الاستبصار: ١/ ٢٨٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٣٣.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢٦٥، الاستبصار: ١/ ٢٨٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٣٧.
[٤] . أي مكان جلوسه مع القوم نهاراً.