معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٦ - ٣٢ - تقديم الفريضة عند ضيق وقت فضليتها على النافلة
[٤٣٥٤/ ٢] التهذيبان: عن محمّدبن أحمدبن يحيى عن محمّد بن عيسى عن أبي الحسن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه (الى أبي عبداللَّه عليه السلام- خ صا) في قضاء النافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب: لايجوز ذلك إلّا للمتقضي فأمّا لغيره فلا.[١]
أقول: عليّ بن بلال روى عن الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام ولم يرو عن الصادق عليه السلام فالرواية مضمرة ونسخة الاستبصار مرسلة. ولاحظ ما مرّ من قوله عليه السلام: «فلا تصلهما (اي العشائين الفائتين) إلّابعد شعاع الشمس» ولا حظ الباب (٢١) و (٢٢) من هذه الابواب ويأتي ما يناسب المطلوب.
٣٢- تقديم الفريضة عند ضيق وقت فضليتها على النافلة
[٤٣٥٥/ ١] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّدبن مسلم قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام اذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟
فقال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة وإنّما أُخِّرَتْ الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين.[٢]
ورواه في الكافي ثانيا الى قوله «بالفريضة».
[٤٣٥٦/ ٢] التهذيبان: عن الحسن بن محمّدبن سماعة عن عبداللَّه بن جَبَلَة عن علاء عن محمّدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة يا اباجعفر مالي لا أراك تتطوّعُ بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس قال: قلت: إنّا اذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة فاذا دخلت الفريضة فلا تطوّع.[٣]
[٤٣٥٧/ ٣] الفقيه: سأل عمر بن يزيد أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لاينبغي ان يتطوع (التطوع- خ ل) في وقت فريضة ماحد هذا الوقت؟ قال: اذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: الناس يختلفون في الإقامة قال: المقيم الذي يصلّي معهم (معه- فقيه).
ورواه الشيخ في تهذيبه عن عمربن يزيد.[٤]
[١] . التهذيب: ٢/ ١٧٥، الاستبصار: ١/ ٢٩١ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٢٦.
[٢] . الكافي: ٣/ ٢٨٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٣١.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢٤٧، الاستبصار: ١/ ٢٥٢.
[٤] . الفقيه: ١/ ٢٥٢، التهذيب: ٣/ ٢٨٣ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٣٢- ٣٣٣.